السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
131
منهاج الصالحين
مسألة 475 : إذا استأجر عيناً مدة معينة ثمّ اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان ، أقواهما ذلك . مسألة 476 : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ونحو ذلك ، ولابد من تعيين مقدار التعمير كمّاً وكيفاً . مسألة 477 : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى ، سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك . مسألة 478 : تجوز المقاطعة على العلاج بشرط البرء ، بمعنى أن يسقط الأجرة عن ذمته مع عدمه ، سواء كانت العادة تقتضي ذلك أم لا . مسألة 479 : إذا أسقط المستأجر حقه من العين الخارجية المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه . نعم ، يمكن هبتها وتمليكها للغير مجاناً ، وأمّا إذا كانت المنفعة المملوكة له في ذمة المؤجر سقطت بالاسقاط . مسألة 480 : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلًا وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثاً من المدينة إلى ( مكة ) ، بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج . مسألة 481 : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره .